السيد جعفر الجزائري المروج
23
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
--> في كون مال وديعة أو قرضا ، وقال : « ويكون القول قول من ادّعى أنّه دين ، لأنّه قد أقرّ بأنّ الشيء في يده أوّلا ، وادّعى كونه وديعة ، والرّسول عليه السلام قال : على اليد ما أخذت حتى تردّه . . إلخ » . ( 1 ) ( 1 ) السرائر الحاوي ، ج 2 ، ص 437 وليس في هذا الكلام شائبة الاحتجاج على المخالفين ، وإنّما عارض رأي شيخ الطائفة في نهايته . وقال أيضا في مسألة أخرى في باب الرّهن : « والرسول عليه السّلام قال : على اليد ما أخذت حتّى تؤديه ، إلَّا ما خرج بالدليل » . ( 2 ) ( 2 ) المصدر ، ص 425 وقال في كتاب الغصب : « ويحتجّ على المخالف بقوله عليه السّلام : على اليد ما أخذت حتّى تؤدي » . ( 3 ) ( 3 ) المصدر ، ص 481 وقال في كتاب الغصب أيضا : « ومن غصب ساجة فأدخلها في بنائه ، لزمه ردّها ، وإن كان في ذلك قلع ما بناه في ملكه ، لمثل ما قدّمناه من الأدلة ، من قوله عليه السّلام : لا يحلّ مال امرء مسلم إلَّا عن طيب نفس منه . وقوله عليه السّلام أيضا : على اليد ما أخذت حتى تؤدّي » . ( 4 ) ( 4 ) المصدر ، ص 484 ومبناه الأصولي في حجية الخبر غير خفي على من يتصفّح السرائر ، وأنه قدّس سرّه لا يسند الحديث إلى المعصوم عليه السلام إلَّا بالقطع ، فقد تكرّر منه هذه الجملة في الإيراد على شيخ الطائفة قدّس سرّه : « وقد بيّنا أن أخبار الآحاد عند أصحابنا لا توجب علما ولا عملا ، والواجب على المفتي الرجوع في صحة الفتوى إلى الأدلة القاطعة » ( 5 ) ( 5 ) المصدر ، ص 322 ونحوه كلامه في باب الرهن . ( 6 ) ( 6 ) المصدر ، ص 422